إمضاء لقاعدة اليد.
ولو كانت اليد الشخصية ساقطة عرفا، تكون هي معتبرة شرعا، للإطلاق المذكور.
ولا يلزم أن يكون الدليل الواحد جامعا للتأسيس والإمضاء، وهما متقابلان، لأنهما من عوارض نسبة الشئ إلى ما هو المعتبر عند العقلاء، وإلى ما هو غير معتبر عندهم، فلا يكونان متقابلين على وجه يلزم التقابل في الإرادة والاستعمال، كما تحرر مرارا.
والمناقشة في سند " الشرط جائز بين المسلمين " (1) وفي دلالة:
* (أوفوا بالعقود) * (2) - بما تحرر منا: من أنه أجنبي عن بحوث المعاملات (3)، وأن الأجزاء التحليلية خارجة عن العقود قيدا، وداخلة تقيدا، وما شأنه ذلك لا تشمله الآية، وأن الشروط في نفس ذاتها، ليست عقدا عرفا، ولا تعد لأجل ذكر الشروط عقودا متعددة - كما ترى.
ولا ينبغي التمسك بإلغاء الخصوصية بعد إلغاء الخصوصية من العقد إلى القرار، مع أن كثيرا من القرارات غير نافذة، أو تكون صحيحة قابلة للحل والفسخ شرعا، لا عرفا وعقلائيا.
وبالجملة: المناقشة فيهما، لا توجب خللا فيما ورد بسند معتبر