(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه (2)، وإن كان الأحوط.
____________________
(1) ظاهر ما في هذا البعض: خصوص صورة الحرج والمشقة والمهانة التي يصعب الاقدام عليها، فلا مجال لحمله على ما ذكر.
(2) لعدم تحقق الاستطاعة الفعلية. خلافا للمستند، قال فيه: " ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه، وظن إمكانه، بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحج لصدق الاستطاعة. وعن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلا لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقة. ولامكان انقطاعه من الكسب وهو منازعة لفظية، لأن المفروض امكان الجمع، وجريان العادة بعدم الانقطاع، وإلا فالزاد أيضا قد يسرق... ".
لكن المذكور في التذكرة في بيان الشق الثاني: " وإن كان السفر قصيرا، فإن كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج، لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. وإن كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا للمشقة. ولأنه غير واجد لشرط الحج. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني الوجوب.
وبه قال مالك مطلقا... ". ومقتضاه عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير
(2) لعدم تحقق الاستطاعة الفعلية. خلافا للمستند، قال فيه: " ولو لم يجد الزاد ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه، وظن إمكانه، بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحج لصدق الاستطاعة. وعن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلا لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقة. ولامكان انقطاعه من الكسب وهو منازعة لفظية، لأن المفروض امكان الجمع، وجريان العادة بعدم الانقطاع، وإلا فالزاد أيضا قد يسرق... ".
لكن المذكور في التذكرة في بيان الشق الثاني: " وإن كان السفر قصيرا، فإن كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج، لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر. وإن كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا للمشقة. ولأنه غير واجد لشرط الحج. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني الوجوب.
وبه قال مالك مطلقا... ". ومقتضاه عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير