____________________
" عبدا مملوكا لا يقدر أن يملك، وحرا يقدر أن يملك فيملك وينفق ".
فالفارق المقصود بيانه هو عدم القدرة على التملك في العبد، والقدرة على التملك وعلى التصرف فيما يملك في الحر، فلا دلالة فيهما على المدعى. هذا مضافا إلى أن التمثيل أعم من وقوع المثال في الخارج - كما قيل - وإن كان ضعيفا، لأنه خلاف الظاهر. وأما الآية الثانية فالظاهر منها نفي الاشتراك بين العبد والمولى على نحو يكونان سواء، وذلك لا يدل على المدعى، إذ يكفي في نفي المساواة كون المولى قادرا على التصرف والمملوك ليس قادرا عليه إلا بإذن مولاه، فهذا المقدار من الاختلاف - في القدرة واللا قدرة - كاف في نفي المساواة.
وأما ما ورد: من أن العبد إذا مات كان ماله لمولاه (* 1)، فهو من الأحكام التعبدية. ولا ينافيه ما ورد: من أنه لا توارث بين الحر والعبد (* 2) لأنه إما مخصص بذلك، أو هو مختص بغيره، بناء على أن المراد نفي التوارث الذي يكون بين الحرين في مراتب الإرث، ولا يشمل ما نحن فيه، ولا هذا النحو من التوارث. فلا يمكن من ذلك استفادة كون ما في يد العبد لمولاه لا له، كما لا يخفى.
ومثله في الاشكال: الاستدلال على ذلك بما دل على عدم صحة الوصية للعبد، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى: أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. قال: وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصي له بوصية،
فالفارق المقصود بيانه هو عدم القدرة على التملك في العبد، والقدرة على التملك وعلى التصرف فيما يملك في الحر، فلا دلالة فيهما على المدعى. هذا مضافا إلى أن التمثيل أعم من وقوع المثال في الخارج - كما قيل - وإن كان ضعيفا، لأنه خلاف الظاهر. وأما الآية الثانية فالظاهر منها نفي الاشتراك بين العبد والمولى على نحو يكونان سواء، وذلك لا يدل على المدعى، إذ يكفي في نفي المساواة كون المولى قادرا على التصرف والمملوك ليس قادرا عليه إلا بإذن مولاه، فهذا المقدار من الاختلاف - في القدرة واللا قدرة - كاف في نفي المساواة.
وأما ما ورد: من أن العبد إذا مات كان ماله لمولاه (* 1)، فهو من الأحكام التعبدية. ولا ينافيه ما ورد: من أنه لا توارث بين الحر والعبد (* 2) لأنه إما مخصص بذلك، أو هو مختص بغيره، بناء على أن المراد نفي التوارث الذي يكون بين الحرين في مراتب الإرث، ولا يشمل ما نحن فيه، ولا هذا النحو من التوارث. فلا يمكن من ذلك استفادة كون ما في يد العبد لمولاه لا له، كما لا يخفى.
ومثله في الاشكال: الاستدلال على ذلك بما دل على عدم صحة الوصية للعبد، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى: أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. قال: وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصي له بوصية،