____________________
وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه، فوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية... " (* 1) وجه الاشكال: أن عدم صحة الوصية له أعم من عدم القابلية للملك. وأما قول الورثة: " لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق " فهو وإن دل على ظهور ذلك عندهم لا يدل على ما نحن فيه أيضا كظهور ذلك عندنا.
ومثله - أيضا - في الاشكال: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، المتضمن للخلاف الواقع بين ابن شبرمة وابن أبي ليلى، فيما لو أعتق عبيده وكان يحيط دينه بأثمانهم، وفي ذيله قال: - فقلت له - يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) -:
رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم. فقلت: أليس قد بقي عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال (عليه السلام): بلى. قلت: أليس للرجل ثلث يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه " (* 2). فإن نفي الوصية للعبد، معللا: بأن ماله لمواليه، كالصريح في أن العبد لا يملك، فتكون الوصية لغوا. لكن قول السائل بعد ذلك:
" قلت: فإن قيمة العبد ستمائة درهم، ودينه ثلثمائة درهم، فضحك، وقال: من هنا أتى أصحابك، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت وصيته على وجهها. فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس ".
ومثله - أيضا - في الاشكال: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، المتضمن للخلاف الواقع بين ابن شبرمة وابن أبي ليلى، فيما لو أعتق عبيده وكان يحيط دينه بأثمانهم، وفي ذيله قال: - فقلت له - يعني: أبا عبد الله (عليه السلام) -:
رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم. فقلت: أليس قد بقي عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال (عليه السلام): بلى. قلت: أليس للرجل ثلث يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه " (* 2). فإن نفي الوصية للعبد، معللا: بأن ماله لمواليه، كالصريح في أن العبد لا يملك، فتكون الوصية لغوا. لكن قول السائل بعد ذلك:
" قلت: فإن قيمة العبد ستمائة درهم، ودينه ثلثمائة درهم، فضحك، وقال: من هنا أتى أصحابك، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت وصيته على وجهها. فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس ".