____________________
العبد وإن لم يكن قد وهبه إياه، فلا تدل الرواية على المدعى. بل المناسب الاستدلال بها على الخلاف، لأن إقرار الإمام (عليه السلام) ما في السؤال من وقوع الهبة من المالك يدل على صحة الهبة، ولو كان العبد لا يملك كانت لغوا قطعا.
وأما صحيح محمد بن قيس فلأن قول الإمام علي (عليه السلام): " وماله " ظاهر في أن المال للعبد. وحينئذ يكون قوله (عليه السلام): " لأهله " منافيا له لامتناع اجتماع الملكيتين على المملوك الواحد، فلا بد من التصرف في أحدهما وذلك إما بحمل الإضافة في الأول على كونها غير إضافة الملكية، وإما بحمل اللام في الثاني على كونها لمحض السلطنة على التصرف. والثاني أقرب، بقرينة ما بعده، الظاهر في كونه تفسيرا لقوله: " لأهله "، بل قوله (عليه السلام):
" إلا أن يشاء.. " ظاهر في صحة الوصية إذا شاء السيد، فتكون الوصية له، ولا تصح الوصية بمال الغير، وإن أجاز المالك - كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوصية - فتكون الرواية على القول الأول أدل منها على القول الثاني.
وأما الآية الأولى فإن كان الاستدلال بها من جهة وصف العبد بأنه لا يقدر، فليس ذلك محل الكلام، إذ لا خلاف في أنه محجور عليه وإن قلنا بملكه. وإن كان من جهة أن المقابلة بين قوله تعالى: (عبدا ملوكا لا يقدر على شئ...) (* 1) وقوله تعالى: (ومن رزقناه منا رزقا حسنا...) (* 2) يدل على أن وصف المملوكية يراد منه عدم المالكية، فكأنه قال: " عبدا لا يجد شيئا ولا يقدر على شئ " في مقابل من يجد شيئا ويقدر عليه، وإرادة عدم المالكية من المملوكية لا وجه له، إلا لأن المملوكية مانعة من المالكية. فالظاهر أن الوجه في المقابلة: مجرد عدم القدرة، المراد بها الأعم من عدم القدرة على التملك، فكأنه قال تعالى:
وأما صحيح محمد بن قيس فلأن قول الإمام علي (عليه السلام): " وماله " ظاهر في أن المال للعبد. وحينئذ يكون قوله (عليه السلام): " لأهله " منافيا له لامتناع اجتماع الملكيتين على المملوك الواحد، فلا بد من التصرف في أحدهما وذلك إما بحمل الإضافة في الأول على كونها غير إضافة الملكية، وإما بحمل اللام في الثاني على كونها لمحض السلطنة على التصرف. والثاني أقرب، بقرينة ما بعده، الظاهر في كونه تفسيرا لقوله: " لأهله "، بل قوله (عليه السلام):
" إلا أن يشاء.. " ظاهر في صحة الوصية إذا شاء السيد، فتكون الوصية له، ولا تصح الوصية بمال الغير، وإن أجاز المالك - كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوصية - فتكون الرواية على القول الأول أدل منها على القول الثاني.
وأما الآية الأولى فإن كان الاستدلال بها من جهة وصف العبد بأنه لا يقدر، فليس ذلك محل الكلام، إذ لا خلاف في أنه محجور عليه وإن قلنا بملكه. وإن كان من جهة أن المقابلة بين قوله تعالى: (عبدا ملوكا لا يقدر على شئ...) (* 1) وقوله تعالى: (ومن رزقناه منا رزقا حسنا...) (* 2) يدل على أن وصف المملوكية يراد منه عدم المالكية، فكأنه قال: " عبدا لا يجد شيئا ولا يقدر على شئ " في مقابل من يجد شيئا ويقدر عليه، وإرادة عدم المالكية من المملوكية لا وجه له، إلا لأن المملوكية مانعة من المالكية. فالظاهر أن الوجه في المقابلة: مجرد عدم القدرة، المراد بها الأعم من عدم القدرة على التملك، فكأنه قال تعالى: