____________________
يرث عبدا حرا " (* 1). ودلالته على أن المال للملوك ظاهر. ولا سيما بملاحظة قوله (عليه السلام): " إن أجر ذلك له "، وتعليل عدم الولاء له إذا أعتق عبدا:
بأنه لا يكون ولاؤه لعبد مثله، إذ لو كان المال لمولاه لكان المناسب التعليل:
بأنه ليس بمعتق، لأن المراد به من له العتق، لا من قام به العتق، كما هو ظاهر.
والمناقشة فيه: بأنه مخالف لما دل على حجز العبد عن التصرف.
مندفعة: بأن الظاهر من إطلاق وضع الضريبة الإذن في التصرف فيما زاد عليها. نعم يشكل هذا التفصيل: بأن الصحيح المذكور إنما يدل على ثبوت الملكية فيما زاد على ضريبة المولى، ولا يدل على نفيها في غيره " فلا يكون سندا للتفصيل. إلا إذا بني على قيام الدليل على عموم نفي الملك، ليكون الجمع بينه وبين الصحيح المذكور بالتخصيص والتفصيل. لكن عرفت خلافه.
ومنها: أنه يملك أرش الجناية خاصة. حكاه في الشرايع قولا، وفي الجواهر: إنه لم يعرف القائل به، كالقائل بالتفصيل بين فاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرهما، وكالقائل بالتفصيل بين ما ملكه مولاه خاصة، أو مع أرش الجناية خاصة، أو مع فاضل الضريبة فقط، أو الثلاثة، دون غيره. ونقل عن شيخه في شرحه: أنه حكى جميع ذلك بل وغيرها.
وكيف كان، فقد استدل على التفصيل - المحكي عن الشرائع - بموثق إسحاق ابن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك، ومما أخفتك وأرهبتك، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد، أحلال هي له؟ فقال (عليه السلام): لا تحل له لأنه افتدى بها عن نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة.
بأنه لا يكون ولاؤه لعبد مثله، إذ لو كان المال لمولاه لكان المناسب التعليل:
بأنه ليس بمعتق، لأن المراد به من له العتق، لا من قام به العتق، كما هو ظاهر.
والمناقشة فيه: بأنه مخالف لما دل على حجز العبد عن التصرف.
مندفعة: بأن الظاهر من إطلاق وضع الضريبة الإذن في التصرف فيما زاد عليها. نعم يشكل هذا التفصيل: بأن الصحيح المذكور إنما يدل على ثبوت الملكية فيما زاد على ضريبة المولى، ولا يدل على نفيها في غيره " فلا يكون سندا للتفصيل. إلا إذا بني على قيام الدليل على عموم نفي الملك، ليكون الجمع بينه وبين الصحيح المذكور بالتخصيص والتفصيل. لكن عرفت خلافه.
ومنها: أنه يملك أرش الجناية خاصة. حكاه في الشرايع قولا، وفي الجواهر: إنه لم يعرف القائل به، كالقائل بالتفصيل بين فاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرهما، وكالقائل بالتفصيل بين ما ملكه مولاه خاصة، أو مع أرش الجناية خاصة، أو مع فاضل الضريبة فقط، أو الثلاثة، دون غيره. ونقل عن شيخه في شرحه: أنه حكى جميع ذلك بل وغيرها.
وكيف كان، فقد استدل على التفصيل - المحكي عن الشرائع - بموثق إسحاق ابن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان مني إليك، ومما أخفتك وأرهبتك، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد، أحلال هي له؟ فقال (عليه السلام): لا تحل له لأنه افتدى بها عن نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة.