واستدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها: النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى: عدم خصوصية للعبد في ذلك (3)،
____________________
(1) قال في التذكرة " وإن بلغ الصبي، أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر، فوقف به أو بعرفه معتقا، وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجة الاسلام. وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف. عند علمائنا أجمع..).
وفي الخلاف: " وإن كملا - يعني: الصبي والعبد - تغير إحرام كل منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الاسلام. وبه قال الشافعي.. (إلى أن قال):
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم "، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المتقدم ذكره.. ".
(2) يظهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبي والمجنون. والأدلة الآتية - المستدل به على الحكم في الصبي - مطردة في المجنون، ولا فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الاجماع صريحا في المجنون كما ادعي في الصبي، وإن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينهما.
(3) قد صرح بذلك في الجواهر، قال: " إن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت، من الاجماع، وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له.. ".
أقول: لا يظهر وجه لهذا الظهور، ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له. قال (عليه السلام): يجزي عن العبد
وفي الخلاف: " وإن كملا - يعني: الصبي والعبد - تغير إحرام كل منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الاسلام. وبه قال الشافعي.. (إلى أن قال):
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم "، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المتقدم ذكره.. ".
(2) يظهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبي والمجنون. والأدلة الآتية - المستدل به على الحكم في الصبي - مطردة في المجنون، ولا فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الاجماع صريحا في المجنون كما ادعي في الصبي، وإن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بينهما.
(3) قد صرح بذلك في الجواهر، قال: " إن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت، من الاجماع، وظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له.. ".
أقول: لا يظهر وجه لهذا الظهور، ففي صحيح شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له. قال (عليه السلام): يجزي عن العبد