____________________
وفي الجواهر عن شرح أستاذه: أنه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين، المدعى عليه الاجماع - بلفظه الصريح - من جماعة، وفي الرياض:
" هو الأشهر بين أصحابنا، كما حكاه جماعة منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادرا، بل ادعى الشيخ في الخلاف - في كتاب الزكاة - والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحا، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق، حيث قال: إنه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفارات. وربما كان في عبارة الإنتصار إشعار به، بل ظهور جدا، مع فتواه صريحا، وهو الحجة.. ".
واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا. قلت: ولا على سيده.
قال (عليه السلام): لا، لأنه لم يصل إليه، وليس هو للملوك ". (* 1) فإن حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه وإلا لأمكن أن يكون له. وصحيح محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام):
" سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم ومتاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولد " (* 2)، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنه قال - في المملوك -:
ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده " (* 3). بل قد استدل عليه بقوله تعالى:
(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا
" هو الأشهر بين أصحابنا، كما حكاه جماعة منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلا نادرا، بل ادعى الشيخ في الخلاف - في كتاب الزكاة - والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحا، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق، حيث قال: إنه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفارات. وربما كان في عبارة الإنتصار إشعار به، بل ظهور جدا، مع فتواه صريحا، وهو الحجة.. ".
واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا. قلت: ولا على سيده.
قال (عليه السلام): لا، لأنه لم يصل إليه، وليس هو للملوك ". (* 1) فإن حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه وإلا لأمكن أن يكون له. وصحيح محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام):
" سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم ومتاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولد " (* 2)، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنه قال - في المملوك -:
ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده " (* 3). بل قد استدل عليه بقوله تعالى:
(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا