____________________
عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه: " إن عليا أعتق عبدا، فقال له: إن ملكك لي ولك وقد تركته لك " (* 1)، وصحيح سعد بن سعد عن أبي جرير، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال (عليه السلام): لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول لي مالك وأنت حر يرضى الملوك، فإن ذلك أحب إلي " (* 2). هذا مضافا إلى الأخبار الآتية في أدلة بعض الأقوال. لكن النصوص المذكورة ونحوها لا تصلح لاثبات هذا القول - وهو الملكية مطلقا - إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة، وإنما هي واردة في مقام حكم آخر فالعمدة - في اثبات القول المذكور -: إطلاق أدلة سببية الأسباب الموجبة للملك، التي لا فرق فيها بين الحر والعبد، كما لا فرق فيها بين مورد ومورد.
وتوهم: أن الشك في المقام ناشئ من الشك في قابلية العبد للملك، لاحتمال أن المملوكية مانعة من قابلية المملوك للمالكية، والشك في القابلية على النحو المذكور مانع من التمسك بعموم السببية، لأنها لا تحرز القابلية المذكور، فيكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
فيه: إن القابلية المذكورة تحرز بالأذواق العرفية، فإن ذوق العرف في ثبوت القابلية حجة على ثبوتها بتوسط الاطلاقات المقامية، وإلا لم يكن مطلق من المطلقات باقيا على الحجية، لحصول الشك المذكور في جميعها، ولا ريب في بطلان ذلك. مضافا إلى أنه يمكن استفاده القابلية في المقام من النصوص السابقة وإن لم يكن لها إطلاق " فالعمل باطلاق دليل السببية متعين، إلا أن يقوم الدليل على خلافه.
هذا وقيل: لا يملك مطلقا. وعن التذكرة: نسبته إلى أكثر علمائنا،
وتوهم: أن الشك في المقام ناشئ من الشك في قابلية العبد للملك، لاحتمال أن المملوكية مانعة من قابلية المملوك للمالكية، والشك في القابلية على النحو المذكور مانع من التمسك بعموم السببية، لأنها لا تحرز القابلية المذكور، فيكون المرجع أصالة عدم ترتب الأثر.
فيه: إن القابلية المذكورة تحرز بالأذواق العرفية، فإن ذوق العرف في ثبوت القابلية حجة على ثبوتها بتوسط الاطلاقات المقامية، وإلا لم يكن مطلق من المطلقات باقيا على الحجية، لحصول الشك المذكور في جميعها، ولا ريب في بطلان ذلك. مضافا إلى أنه يمكن استفاده القابلية في المقام من النصوص السابقة وإن لم يكن لها إطلاق " فالعمل باطلاق دليل السببية متعين، إلا أن يقوم الدليل على خلافه.
هذا وقيل: لا يملك مطلقا. وعن التذكرة: نسبته إلى أكثر علمائنا،