____________________
(1) بل موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر وإن كان محرما.
(2) وفي الشرائع والمعتبر: " في الاجزاء تردد.. "، وفي المنتهى:
" وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الاجزاء تردد. ولو قيل به كان وجها، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه، فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب.. وقال بعد ذلك: وبالجملة: فنحن في هذا الموضع من المترددين، وإن كان الأقرب عندنا الجواز... ". وفي المدارك:
" التردد في محله.. "، وفي المستند: نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين، وجعله الأظهر.
هذا ويمكن الاستدلال للمشهور: بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجة الاسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء، فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الاطلاق المقتضي للصحة. نعم لازم ذلك المشروعية أيضا لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج، وقد ادعي - في التذكرة وغيرها - الاجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه: بأن الاجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة.
(3) بناء على ما ذكرناه في وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو
(2) وفي الشرائع والمعتبر: " في الاجزاء تردد.. "، وفي المنتهى:
" وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الاجزاء تردد. ولو قيل به كان وجها، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه، فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب.. وقال بعد ذلك: وبالجملة: فنحن في هذا الموضع من المترددين، وإن كان الأقرب عندنا الجواز... ". وفي المدارك:
" التردد في محله.. "، وفي المستند: نسب المنع إلى جمع من متأخري المتأخرين، وجعله الأظهر.
هذا ويمكن الاستدلال للمشهور: بأن عمومات التشريع الأولية تقتضي الصحة، وليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من النصوص الدالة على اعتبار البلوغ في مشروعية حجة الاسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ، ولا تشمل صورة ما إذا بلغ في الأثناء، فتبقى الصورة المذكورة داخلة في الاطلاق المقتضي للصحة. نعم لازم ذلك المشروعية أيضا لو بلغ بعد الوقوف قبل إتمام أعمال الحج، وقد ادعي - في التذكرة وغيرها - الاجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه: بأن الاجماع المذكور هو الموجب للخروج عن مقتضى الأدلة.
(3) بناء على ما ذكرناه في وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو