(مسألة 6): الهدي على الولي (2)،
____________________
عدم الثواب لغير المميز بذلك، وعدم الانتفاع به في حال الكبر، كذا في الجواهر.
أقول: العمدة فيه: عدم الدليل على الإذن بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور، وإن كان الثواب عائدا إليه، لأن ذلك لا يكفي في جواز صرف مال الصبي.
(1) كما أشار إليه في الجواهر. لأن صرف المال حينئذ مصلحة للصبي فيجوز. وإطلاق الأصحاب كون النفقة على الولي منزل على غير ذلك، كما أشار إليه في الجواهر أيضا.
(2) وفي الجواهر: " كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، وقد صرح به في صحيحة زرارة.. " (* 1).
أقول: قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. وأما صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل: " ليس لهم ما يذبحون " فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير. وكان الأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق بن عمار، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون، ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " (* 2)، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه، فإن الظاهر من إحجاجه
أقول: العمدة فيه: عدم الدليل على الإذن بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور، وإن كان الثواب عائدا إليه، لأن ذلك لا يكفي في جواز صرف مال الصبي.
(1) كما أشار إليه في الجواهر. لأن صرف المال حينئذ مصلحة للصبي فيجوز. وإطلاق الأصحاب كون النفقة على الولي منزل على غير ذلك، كما أشار إليه في الجواهر أيضا.
(2) وفي الجواهر: " كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، وقد صرح به في صحيحة زرارة.. " (* 1).
أقول: قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. وأما صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل: " ليس لهم ما يذبحون " فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير. وكان الأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق بن عمار، قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون، ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم " (* 2)، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه، فإن الظاهر من إحجاجه