____________________
عليه جماعة، ومنهم في الجواهر. وفيه: أن جواب أبي جعفر (عليه السلام) عن سؤال الحذاء بما ذكر دليل على أنه الحكم الواقعي الأولي المسؤول عنه، ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركا وبقي السؤال بلا جواب.
نعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك، لا فيما نحن فيه وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب.
وكأنه لذلك حمل الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الحفا، قال (ره): " لا ينعقد نذر الحفا في المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله).. ".
لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية، وكذلك أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لها بالركوب، وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله غني عن مشيها وحفاها ".
ولعل مراد الدروس ذلك، لأن الحفا لا يكون إلا بالمشي. وحينئذ لا بأس بما ذكره أخذا بظاهر الرواية. ولا سيما بملاحظة التعليل، إذ لا بد أن يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية، وإلا فإن الله غني عن العالمين. فيكون المراد أن الوجه في عدم الانعقاد عدم مشروعية المنذور، فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشي حافيا، كما اختاره في الدروس.
وكيف كان فهي غير ما نحن فيه، من نذر الحج ماشيا حافيا، الذي هو المفروض في المتن، فالرواية أجنبية عنه.
نعم يعارضها رواية سماعة وحفص، المروية عن نوادر محمد بن عيسى، قالا: " سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش، فإذا تعب فليركب " (* 1). والجمع يقتضي حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحيحة باعراض الأصحاب عنها، فلا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد.
نعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك، لا فيما نحن فيه وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب.
وكأنه لذلك حمل الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الحفا، قال (ره): " لا ينعقد نذر الحفا في المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله).. ".
لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية، وكذلك أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لها بالركوب، وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): " إن الله غني عن مشيها وحفاها ".
ولعل مراد الدروس ذلك، لأن الحفا لا يكون إلا بالمشي. وحينئذ لا بأس بما ذكره أخذا بظاهر الرواية. ولا سيما بملاحظة التعليل، إذ لا بد أن يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية، وإلا فإن الله غني عن العالمين. فيكون المراد أن الوجه في عدم الانعقاد عدم مشروعية المنذور، فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشي حافيا، كما اختاره في الدروس.
وكيف كان فهي غير ما نحن فيه، من نذر الحج ماشيا حافيا، الذي هو المفروض في المتن، فالرواية أجنبية عنه.
نعم يعارضها رواية سماعة وحفص، المروية عن نوادر محمد بن عيسى، قالا: " سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش، فإذا تعب فليركب " (* 1). والجمع يقتضي حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحيحة باعراض الأصحاب عنها، فلا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد.