____________________
(1) ابن مصعب، قال: " قلت له - يعني: لأبي عبد الله (عليه السلام) -:
اشتكى ابن لي، فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي شئ؟ قال (عليه السلام):
اذبح فهو أحب إلي. قال: قلت له: أي شئ هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (عليه السلام): من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله تعالى أعذر لعبده " (* 1).
وأشكل عليها في المدارك: بأنها ضعيفة السند، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت وثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك.
ولعل هذا المقدار - بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية. وكون الراوي عنه البزنطي، وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما: " لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل:
فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا - وهو عنبسة بن مصعب " وسورة بن كلب - عن أحدهما: أنه إذا كساها.. " (* 2) - كاف في إثبات وثاقته، ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.
(2) نص على هذا التعميم في الجواهر، أخذ بظاهر النصوص.
(3) خلافا لما عرفت من المدارك لاطلاق بعض النصوص المتقدمة،
اشتكى ابن لي، فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي شئ؟ قال (عليه السلام):
اذبح فهو أحب إلي. قال: قلت له: أي شئ هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (عليه السلام): من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله تعالى أعذر لعبده " (* 1).
وأشكل عليها في المدارك: بأنها ضعيفة السند، لأن الراوي لها واقفي ناووسي. وظاهره اختصاص الطعن بذلك. لكنه غير قادح على ما حرر في محله. فالعمدة عدم ثبوت وثاقته. إلا أن يكون ظاهر المدارك ذلك.
ولعل هذا المقدار - بضميمة اعتماد الجماعة على الرواية. وكون الراوي عنه البزنطي، وما رواه الكليني (ره) في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما: " لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل:
فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا - وهو عنبسة بن مصعب " وسورة بن كلب - عن أحدهما: أنه إذا كساها.. " (* 2) - كاف في إثبات وثاقته، ودخول خبره في موضوع الحجية. وكأنه لذلك عده في الجواهر من قسم الموثق.
(2) نص على هذا التعميم في الجواهر، أخذ بظاهر النصوص.
(3) خلافا لما عرفت من المدارك لاطلاق بعض النصوص المتقدمة،