منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده (1). ومنع استلزامه البطلان على القول به. مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا
____________________
خصوصيات اقتضت وجوبه - دون طبيعة الصوم، فصحته - إذا بطل صوم الكفارة - تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر ولا قصد المأمور به في عبادية العبادة. وقد عرفت: أنه خلاف ما عليه الأصحاب، وخلاف ما بنوا عليه من الفروع، مثل: ما إذا قصد الأمر بالوضوء التجديدي فتبين أنه محدث، وما إذا قصد الأمر الوجوبي بغسل الجنابة لاعتقاد سعة الوقت فاغتسل فتبين ضيقه، وأمثال ذلك من الفروع التي حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلك على نحو التقييد لا على نحو الداعي. فراجع كلماتهم. ولازمه: أنه إذا صلى الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت وصحت صلاة ركعتين نافلة.
ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله: " لم تبطل قراءته واذكاره " إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم والذكر. نعم لو كان التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر في محله.
لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود والنذور ونحوهما.
اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين، وإجراء حكم تعدد المطلوب في باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة في صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة، كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. فتأمل جيدا.
(1) قد عرفت: أن المضادة بين المشي والركوب فقط.
ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله: " لم تبطل قراءته واذكاره " إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم والذكر. نعم لو كان التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر في محله.
لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلك في باب الوفاء بالعقود والنذور ونحوهما.
اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين، وإجراء حكم تعدد المطلوب في باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من بعض النصوص الواردة في صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة، كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. فتأمل جيدا.
(1) قد عرفت: أن المضادة بين المشي والركوب فقط.