____________________
إلى نذرين: نذر الحج، ونذر المشي، فإذا تعذر الثاني بقي الأول، ومع رجاء القدرة يجب الانتظار عقلا.
(1) قال في المدارك: " والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله، وتساق البدنة، وسقوط الفرض بذلك. عملا بظاهر النصوص، والتفاتا إلى اطلاق الأمر بوجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما المشقة.. ". وكأن السقوط في الأول عملا بالقواعد، واختصاص النصوص بغيره. وفيه: أن النصوص شاملة للمقامين، ولا تختص بالثاني.
مع أن وجوب الاتمام أعم من الاجتزاء به.
(2) لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة، كما عرفت . (3) وهو صحيح رفاعة بن موسى، وصحيح محمد بن مسلم المتقدمان (* 1)، ونحوهما خبر سماعة وحفص (* 2). لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص: بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله، فإن السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق، ومع ذلك يقدم عليه المقيد.
(1) قال في المدارك: " والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالاحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله، وتساق البدنة، وسقوط الفرض بذلك. عملا بظاهر النصوص، والتفاتا إلى اطلاق الأمر بوجوب اكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما المشقة.. ". وكأن السقوط في الأول عملا بالقواعد، واختصاص النصوص بغيره. وفيه: أن النصوص شاملة للمقامين، ولا تختص بالثاني.
مع أن وجوب الاتمام أعم من الاجتزاء به.
(2) لكن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة، كما عرفت . (3) وهو صحيح رفاعة بن موسى، وصحيح محمد بن مسلم المتقدمان (* 1)، ونحوهما خبر سماعة وحفص (* 2). لكن أشكل في المدارك على الاستدلال بهذه النصوص: بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر في الوجوب. وهو في محله، فإن السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق، ومع ذلك يقدم عليه المقيد.