____________________
كما عرفت. ولا ينافيه اختصاص بعضها - كصحيح المحاربي، وصحيح محمد ابن مسلم - (* 1) لعدم المنافاة بين المثبتين.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر. لاطلاق النصوص.
(2) قد عرفت - في غير موضع من هذا - الشرح أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت، لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت، وأن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الاطلاق، الموجب لسقوطه عن الحجية نعم - بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار - أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آنا ما، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالاطلاق. نعم - بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقا - لا بأس بجواز البدار، لأنه حينئذ يكون مضيقا، والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر. لاطلاق النصوص.
(2) قد عرفت - في غير موضع من هذا - الشرح أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت، لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت، وأن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الاطلاق، الموجب لسقوطه عن الحجية نعم - بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار - أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آنا ما، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالاطلاق. نعم - بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقا - لا بأس بجواز البدار، لأنه حينئذ يكون مضيقا، والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ.