الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة، أو اليأس في صورة الاطلاق، وتوقع المكنة مع عدم اليأس (2).
____________________
النهاية والمقنعة والمهذب. ويشهد له صحيح رفاعة بن موسى: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى. قال (عليه السلام): فليمش.
قلت: فإنه تعب. قال (عليه السلام): إذا تعب ركب " (* 1)، وصحيح ابن مسلم:
" سئل أحدهما (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع.
قال (عليه السلام): يحج راكبا " (* 2).
(1) حكي عن الحلي والعلامة - في الارشاد - والمحقق الثاني في حاشية الشرائع. وكأن الوجه فيه: العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.
(2) نسب إلى العلامة في المختلف. لكن عبارته فيه - فيما لو أخذ المشي شرطا في المنذور - هكذا: " وإن كان الثاني - يعني: أخذ المشي شرطا، وكان النذر موقتا وعجز - سقط عنه النذر، ولم يجب عليه الحج ماشيا ولا راكبا، ولا كفارة عليه. وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر. وإن لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة، فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكبا ". وظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك - وعن الروضة -: اختيار هذا القول، بناء منهما على أن نذر الحج ماشيا راجع
قلت: فإنه تعب. قال (عليه السلام): إذا تعب ركب " (* 1)، وصحيح ابن مسلم:
" سئل أحدهما (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع.
قال (عليه السلام): يحج راكبا " (* 2).
(1) حكي عن الحلي والعلامة - في الارشاد - والمحقق الثاني في حاشية الشرائع. وكأن الوجه فيه: العمل بالقواعد المقتضية للسقوط مع العجز والانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلك.
(2) نسب إلى العلامة في المختلف. لكن عبارته فيه - فيما لو أخذ المشي شرطا في المنذور - هكذا: " وإن كان الثاني - يعني: أخذ المشي شرطا، وكان النذر موقتا وعجز - سقط عنه النذر، ولم يجب عليه الحج ماشيا ولا راكبا، ولا كفارة عليه. وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر. وإن لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة، فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكبا ". وظاهره القول الثالث. نعم ظاهر المسالك - وعن الروضة -: اختيار هذا القول، بناء منهما على أن نذر الحج ماشيا راجع