____________________
حرمة السبب المفوت للواجب ومبعديته لا ترتبط بحرمة الضد ومبعديته. وهو واضح بالتأمل.
(1) أما الأول فللحنث. وأما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه وتعذر الاتيان به ثانيا، لامتناع الامتثال بعد الامتثال، فيتعذر الوفاء بالنذر.
(2) أما في الصورة الأخيرة فواضح، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به، لعدم انطباق عنوان محرم عليه، إلا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات ومكة أيضا واجب ومن أجزاء الحج، فيكون السير راكبا تفويتا للواجب، فيحرم، فيبطل. وكذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات والسير ماشيا، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتا للواجب فيحرم.
أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأمر النذري، فلا مانع من الطواف. وأما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي (3) هذا التعليل راجع إلى الحكم بالصحة في الجميع. وحاصل التعليل:
أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء والشرائط، والحج راكبا لا نقص في أجزائه ولا في شرائطه. لأن النذر - في الصورتين الأولتين - إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور، لا للحج الذي هو موضوع الأمر الشرعي. وفي الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج، لا شرطيته للحج ولا لغيره، فإذا لم يكن الحج المشروع مشروطا بالمشي انطبق على الحج راكبا. فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله.
(1) أما الأول فللحنث. وأما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه وتعذر الاتيان به ثانيا، لامتناع الامتثال بعد الامتثال، فيتعذر الوفاء بالنذر.
(2) أما في الصورة الأخيرة فواضح، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به، لعدم انطباق عنوان محرم عليه، إلا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات ومكة أيضا واجب ومن أجزاء الحج، فيكون السير راكبا تفويتا للواجب، فيحرم، فيبطل. وكذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات والسير ماشيا، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتا للواجب فيحرم.
أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأمر النذري، فلا مانع من الطواف. وأما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي (3) هذا التعليل راجع إلى الحكم بالصحة في الجميع. وحاصل التعليل:
أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء والشرائط، والحج راكبا لا نقص في أجزائه ولا في شرائطه. لأن النذر - في الصورتين الأولتين - إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور، لا للحج الذي هو موضوع الأمر الشرعي. وفي الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج، لا شرطيته للحج ولا لغيره، فإذا لم يكن الحج المشروع مشروطا بالمشي انطبق على الحج راكبا. فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله.