____________________
(1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عنه مما ترك أبوه " (* 1).
(2) المذكور في الشرائع وغيرها قولهم: " لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه، ثم مات الوالد، حج بالولد أو عنه من صلب ماله ".
وجعل في الرياض: مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر في حال الحياة، وحينئذ يكون الوجه فيها: القواعد الأولية. ولذا اعتبر - في محكي المسالك - التمكن من المنذور في حال الحياة، ولا تكون الرواية معمولا بها عند أحد منهم، لأنها غير مضمون العبارة المذكورة. قال (ره):
" لاتفاق الفتوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه، ولذا استدل عليها بما أسلفناه أولا.. ". ومراده بما أسلفه من الاستدلال: ما ذكره أولا في شرح المسألة، من أنه حق مالي تعلق بتركته، فيجب قضاؤه منها.
وأشكل عليه في الجواهر: بأن الشهيد في المسالك ذكر أن الأصل في هذا الحكم الحسن المذكور، وكذلك سبطه في نهاية المرام، فذلك يدل على أن مفروض المسألة في كلام الأصحاب ما هو مورد السؤال في الرواية - يعني: صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط - وأن تعبير الأصحاب بمضمون الرواية كالصريح في ذلك. ولو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت
(2) المذكور في الشرائع وغيرها قولهم: " لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه، ثم مات الوالد، حج بالولد أو عنه من صلب ماله ".
وجعل في الرياض: مفروض المسألة حصول الشرط المعلق عليه النذر في حال الحياة، وحينئذ يكون الوجه فيها: القواعد الأولية. ولذا اعتبر - في محكي المسالك - التمكن من المنذور في حال الحياة، ولا تكون الرواية معمولا بها عند أحد منهم، لأنها غير مضمون العبارة المذكورة. قال (ره):
" لاتفاق الفتوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه، ولذا استدل عليها بما أسلفناه أولا.. ". ومراده بما أسلفه من الاستدلال: ما ذكره أولا في شرح المسألة، من أنه حق مالي تعلق بتركته، فيجب قضاؤه منها.
وأشكل عليه في الجواهر: بأن الشهيد في المسالك ذكر أن الأصل في هذا الحكم الحسن المذكور، وكذلك سبطه في نهاية المرام، فذلك يدل على أن مفروض المسألة في كلام الأصحاب ما هو مورد السؤال في الرواية - يعني: صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط - وأن تعبير الأصحاب بمضمون الرواية كالصريح في ذلك. ولو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت