____________________
(1) وهم أبو علي، والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط، وابنا سعيد في المعتبر والجامع، على ما في كشف اللثام. وزاد في المستند حكايته عن الصدوق والمحقق في النافع.
(2) قال ضريس: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل - عليه حجة الاسلام - نذر نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال (عليه السلام):
إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر. وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر.
إنما هو مثل دين عليه " (* 1). وقال ابن أبي يعفور: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله: إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟
فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه. أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (* 2).
قال في كشف اللثام: " فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى ".
(2) قال ضريس: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل - عليه حجة الاسلام - نذر نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام، ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال (عليه السلام):
إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر. وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر.
إنما هو مثل دين عليه " (* 1). وقال ابن أبي يعفور: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله: إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟
فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه. أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (* 2).
قال في كشف اللثام: " فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجه، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى ".