____________________
المدارك إلى الأكثر، والتفصيل محكي عن النهاية والتهذيب والاقتصاد وغيرها.
(1) هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية، مثل: " إذا أفطرت فكفر " و" إذا ظاهرت فكفر "، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى: كون الشرط سببا في وجود الجزاء على وجه الاستقلال، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. وإن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. وهذا التقريب غير وارد في المقام، لأن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر، فإذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل، ولا يعارض هذا الاطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله.
(2) هذا القول اختاره جماعة، منهم السيد في المدارك، قال - في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب -: " وهو احتجاج ضعيف، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام، من غير التفات إلى اختلاف الأسباب " وضعف ما ذكره يظهر مما سبق، فإن المراد من الاقتضاء - في كلامهم - ليس هو الاقتضاء العقلي، بل الاقتضاء الدلالي، أعني: ظهور الكلام في التعدد على ما عرفت. وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط.
فراجع. هذا ولو بني على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت، والمتعين - في إثبات التداخل في المقام - إطلاق المنذور الشامل لحج الاسلام من دون معارض.
(1) هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية، مثل: " إذا أفطرت فكفر " و" إذا ظاهرت فكفر "، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى: كون الشرط سببا في وجود الجزاء على وجه الاستقلال، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. وإن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. وهذا التقريب غير وارد في المقام، لأن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر، فإذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل، ولا يعارض هذا الاطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله.
(2) هذا القول اختاره جماعة، منهم السيد في المدارك، قال - في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب -: " وهو احتجاج ضعيف، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام، من غير التفات إلى اختلاف الأسباب " وضعف ما ذكره يظهر مما سبق، فإن المراد من الاقتضاء - في كلامهم - ليس هو الاقتضاء العقلي، بل الاقتضاء الدلالي، أعني: ظهور الكلام في التعدد على ما عرفت. وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط.
فراجع. هذا ولو بني على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت، والمتعين - في إثبات التداخل في المقام - إطلاق المنذور الشامل لحج الاسلام من دون معارض.