____________________
عليها الاجماع لكن المراد منه، عدم التمكن من المنذور، وذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييري إلا بعدم التمكن من العدلين معا، وعدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر.
(1) المحتمل: الشهيد في المسالك في كتاب النذر، كما سيأتي كلامه.
(2) قال في الدروس: " ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط ". فإن موت الولد إنما يوجب عدم التمكن من أحد العدلين وهو الحج به، إذ يمكن الحج عنه بعد موته. فالبناء على السقوط حينئذ ليس إلا من جهة عدم التمكن من أحد العدلين.
قال في المسالك: " ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر، وهو الحج عنه. سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لأن النذر ليس منحصرا في حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.
نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لأنه أحد الأمرين، والباقي منهما
(1) المحتمل: الشهيد في المسالك في كتاب النذر، كما سيأتي كلامه.
(2) قال في الدروس: " ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط ". فإن موت الولد إنما يوجب عدم التمكن من أحد العدلين وهو الحج به، إذ يمكن الحج عنه بعد موته. فالبناء على السقوط حينئذ ليس إلا من جهة عدم التمكن من أحد العدلين.
قال في المسالك: " ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر، وهو الحج عنه. سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لأن النذر ليس منحصرا في حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.
نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لأنه أحد الأمرين، والباقي منهما