____________________
بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة، إذ الحكم حينئذ يكون موافقا للقواعد.. إلى آخر ما ذكره في تقريب أن مفروض المسألة هو مورد الرواية، وأن الوجه فيه هو الرواية.
أقول: قد اشتملت الرواية على فرضين: الأول: ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه، فولد له ثم مات الوالد. والثاني: ما إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الوالد قبل أن يدرك والمفروض في كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن الشرائع. ومثله: ما في النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصحاب للفرض الثاني. ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها: قولهم: " الأصل في مفروض الفقهاء هو حسن مسمع ". وليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثاني، وإلا لعبروا به. ولما صح لهم الاستدلال عليه بالقاعدة، فإن الشهيد في المسالك - مع أنه ذكر أن الأصل في المسألة رواية مسمع - قال بعد ذلك - في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة -: " لأنه حق مالي تعلق بالتركة، وهو مدلول الرواية ". ونحوه في كشف اللثام.
وبالجملة: العبارة المذكورة في كلام الأصحاب آبية عن الحمل على ما ذكر في الجواهر، ويتعين حملها على ما ذكره في الرياض، الذي هو الفرض الأول في الرواية. فلاحظ. ومن ذلك يظهر: أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور في المتن، الذي هو الفرض الثاني المذكور في الرواية، كما سبق.
(1) لم يتضح ترتبه على ما ذكره، فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى والاستدلال بالرواية، وكلاهما لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذر. بل قد تقدم منه في المسألة العاشرة: إما البطلان أو التفصيل
أقول: قد اشتملت الرواية على فرضين: الأول: ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه، فولد له ثم مات الوالد. والثاني: ما إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الوالد قبل أن يدرك والمفروض في كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن الشرائع. ومثله: ما في النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصحاب للفرض الثاني. ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها: قولهم: " الأصل في مفروض الفقهاء هو حسن مسمع ". وليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثاني، وإلا لعبروا به. ولما صح لهم الاستدلال عليه بالقاعدة، فإن الشهيد في المسالك - مع أنه ذكر أن الأصل في المسألة رواية مسمع - قال بعد ذلك - في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة -: " لأنه حق مالي تعلق بالتركة، وهو مدلول الرواية ". ونحوه في كشف اللثام.
وبالجملة: العبارة المذكورة في كلام الأصحاب آبية عن الحمل على ما ذكر في الجواهر، ويتعين حملها على ما ذكره في الرياض، الذي هو الفرض الأول في الرواية. فلاحظ. ومن ذلك يظهر: أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور في المتن، الذي هو الفرض الثاني المذكور في الرواية، كما سبق.
(1) لم يتضح ترتبه على ما ذكره، فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى والاستدلال بالرواية، وكلاهما لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذر. بل قد تقدم منه في المسألة العاشرة: إما البطلان أو التفصيل