نعم " (1). وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة (2)، وهو غير معمول به. ويمكن حملها على أنه نذر المشي لا الحج، ثم أراد أن يحج (3)،
____________________
ثم إنه استدل بعضهم - على عدم التداخل في المقام - بالاجماع المحكي عن الناصريات، وبالخبر المرسل في نهاية الشيخ، فإنه - بعد أن نسب ما ذكر فيها من التفصيل إلى بعض الروايات - قال " وفي بعض الأخبار:
أنه لا يجزي عنه ". وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الاجماع ممنوع، ضرورة وقوع الخلاف. والخبر المرسل لا يصلح للحجية.
(1) قال رفاعة بن موسى: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم. قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال، وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي ذلك عنه (* 1) من مشيه؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 2).
وقال محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل... (إلى قوله في الجواب الأول) قال: نعم " (* 3).
(2) هذا الاستظهار غير ظاهر ولا قرينة عليه.
(3) هذا الحمل ذكره كشف اللثام وغيره. وهو غير بعيد في
أنه لا يجزي عنه ". وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الاجماع ممنوع، ضرورة وقوع الخلاف. والخبر المرسل لا يصلح للحجية.
(1) قال رفاعة بن موسى: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم. قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال، وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي ذلك عنه (* 1) من مشيه؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 2).
وقال محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل... (إلى قوله في الجواب الأول) قال: نعم " (* 3).
(2) هذا الاستظهار غير ظاهر ولا قرينة عليه.
(3) هذا الحمل ذكره كشف اللثام وغيره. وهو غير بعيد في