____________________
الاستحقاق بالنذر، وهو لا يقتضي وقوع غير رمضان في رمضان، وإنما يقتضي ذلك لو نذر أن يصوم غير رمضان فيه، لا ما لو نذر أن يصوم رمضان، كما هو ظاهر. ويشهد بما ذكرنا: ما ورد من النصوص في صحة اليمين على الواجب، كما ذكر في الجواهر. وبالجملة: النذر يقتضي ثبوت شئ زائد على الوجوب، وهو الحق الإلهي. وإذا لم نقل بذلك فلا أقل من اقتضائه تأكد الوجوب، الموجب لزيادة الانبعاث. ولا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.
هذا كله إذا كان مراد المانع - من قوله في الاستدلال: " لأن صيامه مستحق... " -: أنه واجب، أما لو كان مراده أنه مستحق بالحق الوضعي - بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقا لله تعالى ومملوكا له - فهو وإن كان مانعا من صحة النذر، لأن النذر مفاده الاستحقاق، فلا يقع على المستحق، لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول لاجتماع المثلين ولا التأكد، فإنه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء. ومثله أكثر عناوين الايقاعات - مثل: الزوجية، والرقية، والحرية، وغيرها - فإنها جميعا لا تقبل التأكيد والتأكد، وليست هي من الماهيات التشكيكية، والاستحقاق، منها، فنذر المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقا له تعالى، فيكون باطلا.
لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع. ولو ثبت كان مانعا من صحة النذر. ومن ذلك يشكل الأمر في نذر حج الاسلام - بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس..) (* 1) هو الملكية - فإنه إذا كان حج الاسلام مملوكا بالأصل لا يكون مملوكا بالنذر أيضا. وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الاسلام، واستدلوا عليه بما ذكر فإنه يكون حينئذ في محله ومتين جدا، لكنهم ذكروه في نذر صوم أول
هذا كله إذا كان مراد المانع - من قوله في الاستدلال: " لأن صيامه مستحق... " -: أنه واجب، أما لو كان مراده أنه مستحق بالحق الوضعي - بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقا لله تعالى ومملوكا له - فهو وإن كان مانعا من صحة النذر، لأن النذر مفاده الاستحقاق، فلا يقع على المستحق، لأنه لا يقبل التكرر في اليوم الأول لاجتماع المثلين ولا التأكد، فإنه لا يصح اعتبار ذلك له عند العقلاء. ومثله أكثر عناوين الايقاعات - مثل: الزوجية، والرقية، والحرية، وغيرها - فإنها جميعا لا تقبل التأكيد والتأكد، وليست هي من الماهيات التشكيكية، والاستحقاق، منها، فنذر المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقا له تعالى، فيكون باطلا.
لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنوع. ولو ثبت كان مانعا من صحة النذر. ومن ذلك يشكل الأمر في نذر حج الاسلام - بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس..) (* 1) هو الملكية - فإنه إذا كان حج الاسلام مملوكا بالأصل لا يكون مملوكا بالنذر أيضا. وليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الاسلام، واستدلوا عليه بما ذكر فإنه يكون حينئذ في محله ومتين جدا، لكنهم ذكروه في نذر صوم أول