____________________
السعي في وقوع الحج منه - ومنه الذبح - فيتعين على الولي بذله، كما يظهر ذلك بملاحظة نظيره، من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر إحجاجه، فإن الظاهر من ذلك السعي في حصول الحج منه حتى يبذل الهدي ونحوه من الماليات.
نعم قد ينافي ذلك ما عرفت فيما تقدم من صحيح زرارة، وما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم، من قوله (عليه السلام): " ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.. " (* 1) ولكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم، لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف في مال الصبي. وقد عرفت أن ترتب الثواب لا يصحح للولي التصرف في مال الصغير، فلا يجوز له التصدق بماله وإن كان ما كان للصدقة من الثواب والأجر في الآخرة، فإن ولاية الولي تقتضي حفظ ماله وصرفه في مصلحته الدنيوية لا غير، وولاية الولي عليه إنما هي بملاحظة ذلك لا غير. وإذا ثبت غير ذلك في بعض الموارد فهو للدليل المخرج عن القاعدة المذكورة. مضافا إلى ما عرفت: من أن ظاهر أمر الولي باحجاج الطفل إحجاجه من مال الولي لا مال الطفل. وعلى هذا ما ذكره الجماعة في محله.
(1) كما هو المشهور. لما تقدم في صحيح زرارة (* 2). وفي التذكرة:
" إنه يجب في مال الصبي، لأنه مال وجب بجنايته، فوجب أن يجب في ماله، كما لو استهلك مال غيره.. ". وهو - كما ترى - كأنه اجتهاد في مقابل النص، كما في الجواهر.
نعم قد ينافي ذلك ما عرفت فيما تقدم من صحيح زرارة، وما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم، من قوله (عليه السلام): " ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.. " (* 1) ولكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم، لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف في مال الصبي. وقد عرفت أن ترتب الثواب لا يصحح للولي التصرف في مال الصغير، فلا يجوز له التصدق بماله وإن كان ما كان للصدقة من الثواب والأجر في الآخرة، فإن ولاية الولي تقتضي حفظ ماله وصرفه في مصلحته الدنيوية لا غير، وولاية الولي عليه إنما هي بملاحظة ذلك لا غير. وإذا ثبت غير ذلك في بعض الموارد فهو للدليل المخرج عن القاعدة المذكورة. مضافا إلى ما عرفت: من أن ظاهر أمر الولي باحجاج الطفل إحجاجه من مال الولي لا مال الطفل. وعلى هذا ما ذكره الجماعة في محله.
(1) كما هو المشهور. لما تقدم في صحيح زرارة (* 2). وفي التذكرة:
" إنه يجب في مال الصبي، لأنه مال وجب بجنايته، فوجب أن يجب في ماله، كما لو استهلك مال غيره.. ". وهو - كما ترى - كأنه اجتهاد في مقابل النص، كما في الجواهر.