____________________
ومثله ما عن ابن إدريس: من عدم وجوب الكفارة فيه، لا في مال الولي، ولا في مال الصبي. لانصراف أدلة الكفارة عنه، لاختصاصها بالمكلف، لأنها من باب العقوبة، والصبي لا تكليف عليه ولا عقوبة على مخالفته. فإنه - أيضا - كالاجتهاد في مقابل النص.
(1) اختار الأول في القواعد، وحكي عن الكافي والنهاية، إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو لأنه السبب في هذه الغرامة، كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف عاجلا على من نسب إليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضا.
(2) حكى ذلك عن التحرير، والمختلف وغيرهما، واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.
(3) كما ذكره جماعة كثيرة، منهم صاحب المدارك في هذا المقام.
وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعا للقرآن المجيد (* 2). ولقوله: " تحمله العاقلة " (* 3). فإن
(1) اختار الأول في القواعد، وحكي عن الكافي والنهاية، إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو لأنه السبب في هذه الغرامة، كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف عاجلا على من نسب إليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضا.
(2) حكى ذلك عن التحرير، والمختلف وغيرهما، واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.
(3) كما ذكره جماعة كثيرة، منهم صاحب المدارك في هذا المقام.
وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعا للقرآن المجيد (* 2). ولقوله: " تحمله العاقلة " (* 3). فإن