مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٣٠١
انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد. لقوله (عليه السلام):
" لا يمين لولد مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه " (1)، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد. وظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده (2). مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها (3). وإن كان يمكن دعوى: أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل:
الطلاق، والعتق، ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه
____________________
(1) رواه منصور بن حازم - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة (* 1).
ورواه القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للملوك مع سيده " (* 2). وفي خبر أنس في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): " ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه " (* 3).
(2) فإن الظاهر من الإذن المذكور في كلامهم ذلك إذ اللاحق لا يسمي إذنا، بل يسمى إجازة وامضاء.
(3) عن غاية المرام: الاتفاق. على بطلان إيقاع الفضولي ولو مع الإجازة.

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب اليمين حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب اليمين حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب اليمين حديث: 3.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست