____________________
عن رجل يحلف بالنذر، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل - قال (عليه السلام): إذا لم يجعل لله فليس بشئ " (* 1)، وغيرهما.
(1) لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وما في الرياض: من أن الاستعمال على وجه المجاز والاستعارة يدل على المشاركة في الأحكام الشرعية ومنها: انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه: أنه لا إطلاق في الاستعمال يدل على المشاركة في جميع الأحكام. ومثله: ما ذكره من التأييد بالاستقراء والتتبع التام، الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام. فإن الاستقراء ناقص. والاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في جميعها. ومثله ما ذكره بقوله: " وبالجملة: بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر.. ". فإن الظن - على تقدير حصوله مما ذكر - ليس بمعتمد، ولا يدخل تحت أدلة الحجية، لأنه لا يرجع إلى ظهور الكلام. فلاحظ.
(2) كما في كشف اللثام، ومال إليه في الجواهر، وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوك والزوجة. وفي الكشف: " وعن فخر الاسلام: أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين.. ". وبناء على ما تقدم من المصنف (ره):
من اختصاص محل الكلام بما كان منافيا لحق الوالد، يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة، ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكر، ولا وجه لتقوية العدم.
(3) قد عرفت أنه - بناء على ما سبق منه: من اختصاص النصوص
(1) لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وما في الرياض: من أن الاستعمال على وجه المجاز والاستعارة يدل على المشاركة في الأحكام الشرعية ومنها: انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه: أنه لا إطلاق في الاستعمال يدل على المشاركة في جميع الأحكام. ومثله: ما ذكره من التأييد بالاستقراء والتتبع التام، الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام. فإن الاستقراء ناقص. والاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في جميعها. ومثله ما ذكره بقوله: " وبالجملة: بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر.. ". فإن الظن - على تقدير حصوله مما ذكر - ليس بمعتمد، ولا يدخل تحت أدلة الحجية، لأنه لا يرجع إلى ظهور الكلام. فلاحظ.
(2) كما في كشف اللثام، ومال إليه في الجواهر، وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوك والزوجة. وفي الكشف: " وعن فخر الاسلام: أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين.. ". وبناء على ما تقدم من المصنف (ره):
من اختصاص محل الكلام بما كان منافيا لحق الوالد، يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة، ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكر، ولا وجه لتقوية العدم.
(3) قد عرفت أنه - بناء على ما سبق منه: من اختصاص النصوص