____________________
أمر اعتباري - مثل الزوجية والبيعية ونحوهما - فهو عقد أو ايقاع، وإن لم يقصد به ذلك فهو غيرهما. فالنذر لما كان المقصود به تمليك الله سبحانه - كما عرفت ذلك مرارا - ولا يحتاج إلى القبول فهو من الايقاع. ومثله العهد، فإنه يقصد به ايجاد المعاهدة. وأما اليمين فهو وعد وليس من الخبر في شئ، إذ لم يقصد به الحكاية، وإنما قصد به إيقاع مضمونه في المستقبل ادعاء، فإذا لم يقع كان خلفا في الوعد، وهو قبيح، لا أنه كذب. وكذلك الوعيد فإذا لم يقع كان خلفا، وهو حسن، لا أنه كذب:
ويظهر من ذلك أن اليمين ليس من سنخ النذر والعهد، فإنهما من الايقاع وهو من الوعد. هذا ولا إشكال في وجوب العمل بالجميع، وأن مخالفتها تستوجب الكفارة، كما هو موضح في أبوابها. فلاحظ.
(1) يشير بهذا إلى حديث: " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (* 1). وقد اشتهر الاستدلال به على نفي سببية الأسباب إذا كانت صادرة من الصبي، عقدا، أو ايقاعا - كالنذر والعهد - أو غيرهما. كاليمين. والاشكال فيه ظاهر، فإن نفي الوجوب في العقد والايقاع أعم من ترتب المضمون، ولذا يصح من الولي ويترتب مضمونه وإن لم يجب على الصبي الوفاء به. كما أن نفي الوجوب في حال الصبا - في غير الايقاع والعقد - لا يقتضي نفي الوجوب بعد البلوغ. فالعمدة في نفي السببية: هو الاجماع.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الاستدلال به في المجنون وبحديث:
ويظهر من ذلك أن اليمين ليس من سنخ النذر والعهد، فإنهما من الايقاع وهو من الوعد. هذا ولا إشكال في وجوب العمل بالجميع، وأن مخالفتها تستوجب الكفارة، كما هو موضح في أبوابها. فلاحظ.
(1) يشير بهذا إلى حديث: " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " (* 1). وقد اشتهر الاستدلال به على نفي سببية الأسباب إذا كانت صادرة من الصبي، عقدا، أو ايقاعا - كالنذر والعهد - أو غيرهما. كاليمين. والاشكال فيه ظاهر، فإن نفي الوجوب في العقد والايقاع أعم من ترتب المضمون، ولذا يصح من الولي ويترتب مضمونه وإن لم يجب على الصبي الوفاء به. كما أن نفي الوجوب في حال الصبا - في غير الايقاع والعقد - لا يقتضي نفي الوجوب بعد البلوغ. فالعمدة في نفي السببية: هو الاجماع.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الاستدلال به في المجنون وبحديث: