وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن (2)، بدعوى: أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه:
أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج (3). ولازمه: جواز حلهم له، وعدم وجوب
____________________
(1) كما في عتق الراهن العين المرهونة، فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة. وما عن بعض: من القول بالبطلان يحتمل أن يكون من جهة بنائه على بطلان الفضولي حتى لو كان عقدا. أو لاختصاص كلامه بصورة عدم الإجازة. فتأمل. وكما في عتق المفلس عبده بدون إذن الديان، فقد اختار جماعة صحته بإجازة الديان. بل الظاهر أن المقام لا حق فيه للغير، بل مجرد الحكم باعتبار رضاه، فلا يرتبط بباب الفضولي في العقد أو الايقاع، والمدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق وعدمه.
(2) نسبه في الرياض إلى الأكثر، وعن المسالك والمفاتيح: نسبته إلى المشهور.
(3) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر. وهي غير بعيدة، إذ لو كان المراد أن وجود الوالد مانع - كما يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة - كان قوله: " مع والده " زائدا. وكذا قوله: " مع زوجها " و" مع سيده " إذ الولد لا بد أن يكون له والد، وكذا الزوجة والعبد لا بد أن يكون لهما زوج وسيد، فذكر الوالد والزوج والسيد لا بد أن يكون بملاحظة المعارضة والممانعة. ولعله واضح.
(2) نسبه في الرياض إلى الأكثر، وعن المسالك والمفاتيح: نسبته إلى المشهور.
(3) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر. وهي غير بعيدة، إذ لو كان المراد أن وجود الوالد مانع - كما يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة - كان قوله: " مع والده " زائدا. وكذا قوله: " مع زوجها " و" مع سيده " إذ الولد لا بد أن يكون له والد، وكذا الزوجة والعبد لا بد أن يكون لهما زوج وسيد، فذكر الوالد والزوج والسيد لا بد أن يكون بملاحظة المعارضة والممانعة. ولعله واضح.