____________________
ولا يمين لكل أحد مع من له الحق، كالراهن مع المرتهن، والمفلس مع غريمه، وغيرهم ممن لهم الحقوق. وحمل الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد، كما هو ظاهر.
(1) قال في الشرائع: " ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، وكذا يمين المرأة والمملوك. إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ". ونحوه: ما في غيره. وفي الجواهر: جعل الاستثناء المذكور شاهدا لما ادعاه حسبما بينه والمصنف (ره). وفي الرياض: " ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه، بأن يراد من الاحلال: جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، ونفي جواز الاحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلا ". وما ذكره " (ره) لا يخلو من إشكال لأن الحل بهذا المعنى - مع أنه خلاف الظاهر - لا يرفع الاشكال في العبارة التي كان الاستثناء فيها من جواز الحل، لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن، إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الاشكال.
(2) أقول: لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين، لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب وترك الحرام وجه، بل كان اللازم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب - كالأمور التي ذكرها في المتن - فإن اليمين فيها أيضا مستثنى من عدم الانعقاد بدون الإذن، ولا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين، فلا يصلح قرينة على أحدهما.
(1) قال في الشرائع: " ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، وكذا يمين المرأة والمملوك. إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ". ونحوه: ما في غيره. وفي الجواهر: جعل الاستثناء المذكور شاهدا لما ادعاه حسبما بينه والمصنف (ره). وفي الرياض: " ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه، بأن يراد من الاحلال: جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، ونفي جواز الاحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلا ". وما ذكره " (ره) لا يخلو من إشكال لأن الحل بهذا المعنى - مع أنه خلاف الظاهر - لا يرفع الاشكال في العبارة التي كان الاستثناء فيها من جواز الحل، لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن، إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الاشكال.
(2) أقول: لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين، لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب وترك الحرام وجه، بل كان اللازم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب - كالأمور التي ذكرها في المتن - فإن اليمين فيها أيضا مستثنى من عدم الانعقاد بدون الإذن، ولا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين، فلا يصلح قرينة على أحدهما.