____________________
قال (ره): " فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد، وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين.. ".
فالمعارضة - التي تقدم أنها المنساقة من النصوص - المعارضة في فعل المنذور وتركه - بأن نذر الولد فعله ويريد الوالد تركه وبالعكس - لا في نفس ايقاع اليمين، بأن يريد الولد الايقاع ويريد الوالد ترك الايقاع. وما ذكره (ره) - كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم - مخالف لظاهر النصوص، إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف عليه، كي يحتمل أنه مورد المعارضة ويحمل الكلام عليه.
مع أنه على هذا لا يكون حكما تأسيسيا، فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة، كما يستفاد مما ورد: " لا يمين في المعصية " (* 1)، فتكون هذه الروايات مؤكدة له. ولا تختص بالزوجة مع زوجها، فإنه أيضا لا يمين للزوج مع زوجته - بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) -
فالمعارضة - التي تقدم أنها المنساقة من النصوص - المعارضة في فعل المنذور وتركه - بأن نذر الولد فعله ويريد الوالد تركه وبالعكس - لا في نفس ايقاع اليمين، بأن يريد الولد الايقاع ويريد الوالد ترك الايقاع. وما ذكره (ره) - كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم - مخالف لظاهر النصوص، إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف عليه، كي يحتمل أنه مورد المعارضة ويحمل الكلام عليه.
مع أنه على هذا لا يكون حكما تأسيسيا، فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة، كما يستفاد مما ورد: " لا يمين في المعصية " (* 1)، فتكون هذه الروايات مؤكدة له. ولا تختص بالزوجة مع زوجها، فإنه أيضا لا يمين للزوج مع زوجته - بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) -