____________________
الواردة في اليمين بما يكون منافيا لحقوق الزوج والسيد - لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال على الالحاق بما ذكر، لأن النصوص المذكورة واردة على حسب مقتضى القاعدة التي لا فرق فيها بين اليمين والنذر، كما لا يخفى.
نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب: من عموم النصوص لما يكون منافيا لحق الزوج والسيد وغيره، يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على الالحاق بما ذكر. بل في المملوك لا يحتاج إليه أيضا، لأن ما دل على قصور سلطنته وولاية المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذره، كغيره من التصرفات الايقاعية، كطلاقه، ونكاحه، وبيعه، وغيرها. وقد استدل الإمام (عليه السلام) (* 1) على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ..) (* 2)، وكذا في المقام. فلاحظ.
(1) رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر (عليه السلام) (* 3).
(2) رواه الصدوق والشيخ بأسانيد صحيحة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4).
نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب: من عموم النصوص لما يكون منافيا لحق الزوج والسيد وغيره، يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على الالحاق بما ذكر. بل في المملوك لا يحتاج إليه أيضا، لأن ما دل على قصور سلطنته وولاية المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذره، كغيره من التصرفات الايقاعية، كطلاقه، ونكاحه، وبيعه، وغيرها. وقد استدل الإمام (عليه السلام) (* 1) على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ..) (* 2)، وكذا في المقام. فلاحظ.
(1) رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر (عليه السلام) (* 3).
(2) رواه الصدوق والشيخ بأسانيد صحيحة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4).