____________________
لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه.. " (* 1).
(1) على المشهور، والعمدة فيه: أن اللام في قول الناذر: " لله علي " - سواء كانت للملك والظرف مستقر، أم للغاية والظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفا - تقتضي كونه محبوبا لله تعالى - ولو للعنوان التأخري - فإن ما لا يكون محبوبا للمرء لا يكون مملوكا له عند العقلاء، ولا يصح الالتزام به لأجله. فيصح أن تقول: " زيد يملك على عمرو أن يكرمه "، ولا يصح تقول: " يملك عليه أن يهينه ". كما لا يصح أن تقول: " التزمت لزيد أن أهينه "، ويصح أن تقول: " التزمت لزيد أن أكرمه "، وهو من الواضحات. مضافا إلى بعض النصوص، مثل صحيح الكناني:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر. قال (عليه السلام): ليس النذر بشئ حتى يسمى لله شيئا صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا " (* 2). وقريب منه غيره.
ومن ذلك يشكل ما في الدروس: من جواز نذر المباح " لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام): " في جارية حلف منها بيمين، فقال: لله علي أن لا أبيعها. فقال (عليه السلام): ف لله بنذرك:. وفيه دقيقة.. ". ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام): قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن. إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت:
لله على أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة. فقال (عليه السلام):
(1) على المشهور، والعمدة فيه: أن اللام في قول الناذر: " لله علي " - سواء كانت للملك والظرف مستقر، أم للغاية والظرف لغو متعلق بالتزمت محذوفا - تقتضي كونه محبوبا لله تعالى - ولو للعنوان التأخري - فإن ما لا يكون محبوبا للمرء لا يكون مملوكا له عند العقلاء، ولا يصح الالتزام به لأجله. فيصح أن تقول: " زيد يملك على عمرو أن يكرمه "، ولا يصح تقول: " يملك عليه أن يهينه ". كما لا يصح أن تقول: " التزمت لزيد أن أهينه "، ويصح أن تقول: " التزمت لزيد أن أكرمه "، وهو من الواضحات. مضافا إلى بعض النصوص، مثل صحيح الكناني:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر. قال (عليه السلام): ليس النذر بشئ حتى يسمى لله شيئا صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا " (* 2). وقريب منه غيره.
ومن ذلك يشكل ما في الدروس: من جواز نذر المباح " لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام): " في جارية حلف منها بيمين، فقال: لله علي أن لا أبيعها. فقال (عليه السلام): ف لله بنذرك:. وفيه دقيقة.. ". ويشير بذلك إلى ما رواه البزنطي عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام): قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن. إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت:
لله على أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة. فقال (عليه السلام):