____________________
(1) وحينئذ يكون مانع آخر من صحة الإجارة غير عدم القدرة، وهو المعاوضة على الحرام، فإن في حاق الإجارة المعاوضة بين الأجرة والمنفعة فإذا كانت حراما لم تصلح للمعاوضة عليها.
(2) لم يظهر توجه هذا الاشكال على ما ذكره، من بطلان الإجارة على الضد إذا وجب ضده، وإنما يحسن توجهه لو كان الحكم هو صحة الإجارة على البيع إذا شرط العتق في المثال المذكور. فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرط، فإذا استؤجر المشروط عليه على البيع، وقلنا بصحة الإجارة كان الفرق بينهما غير ظاهر، فيحتاج إلى السؤال عن إبداء الفرق.
وأما الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله، وهو صحة التطوع بالحج عن نفسه إذا وجب عليه حج الاسلام.
وبالجملة: تقدم منه حكمان. أحدهما: أنه إذا وجب حج الاسلام فوجوبه لا يقتضي بطلان ضده. وثانيهما: أنه إذا وجب حج الاسلام لم تصح الإجارة على ضده. ومثال شرط العتق وصحة البيع يناسب الأول، ولا فرق بينهما في الحكم، ولا يناسب الثاني كي يحتاج إلى ابداء الفرق بينهما في الحكم.
(3) قد تكرر في هذا الشرح: التعرض لأن الشرط في ضمن العقد يقتضي إثبات حق للمشروط له على المشروط عليه، فإذا اشترط عليه أن يعتقه فقد صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذلك. ثم نقول: لما كان العتق المملوك
(2) لم يظهر توجه هذا الاشكال على ما ذكره، من بطلان الإجارة على الضد إذا وجب ضده، وإنما يحسن توجهه لو كان الحكم هو صحة الإجارة على البيع إذا شرط العتق في المثال المذكور. فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرط، فإذا استؤجر المشروط عليه على البيع، وقلنا بصحة الإجارة كان الفرق بينهما غير ظاهر، فيحتاج إلى السؤال عن إبداء الفرق.
وأما الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله، وهو صحة التطوع بالحج عن نفسه إذا وجب عليه حج الاسلام.
وبالجملة: تقدم منه حكمان. أحدهما: أنه إذا وجب حج الاسلام فوجوبه لا يقتضي بطلان ضده. وثانيهما: أنه إذا وجب حج الاسلام لم تصح الإجارة على ضده. ومثال شرط العتق وصحة البيع يناسب الأول، ولا فرق بينهما في الحكم، ولا يناسب الثاني كي يحتاج إلى ابداء الفرق بينهما في الحكم.
(3) قد تكرر في هذا الشرح: التعرض لأن الشرط في ضمن العقد يقتضي إثبات حق للمشروط له على المشروط عليه، فإذا اشترط عليه أن يعتقه فقد صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذلك. ثم نقول: لما كان العتق المملوك