____________________
(1) يعني: الولي، كما يقتضيه الاستحباب في حقه. وفي مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برؤينة وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم، ولك أجره " (* 1).
(2) هذا التعبير مذكور في كلام المصنف وغيره. وهو المذكور في خبر محمد ابن الفضيل، قال: " سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال (عليه السلام): إذا أثغر " (* 2)، وفي صحيح معاوية بن عمار: " ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم.. " (* 3) وفي خبر أيوب: " كان أبي يجردهم من فخ.. " (* 4). لكن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: " فأحرموا عنه وجردوه.. " (* 5). والمراد منه هو المراد من غيره.
(3) ذكر ذلك في الجواهر. ووجهه: استحباب التلفظ بالنية.
(4) في صحيح زرارة عن أحدهما، قال: (عليه السلام): " إذا حج الرجل بابنه - وهو صغير - فإنه يأمره أن يلبي، ويفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه " ويطاف به، ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال (عليه السلام):
(2) هذا التعبير مذكور في كلام المصنف وغيره. وهو المذكور في خبر محمد ابن الفضيل، قال: " سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي متى يحرم به؟ قال (عليه السلام): إذا أثغر " (* 2)، وفي صحيح معاوية بن عمار: " ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم.. " (* 3) وفي خبر أيوب: " كان أبي يجردهم من فخ.. " (* 4). لكن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: " فأحرموا عنه وجردوه.. " (* 5). والمراد منه هو المراد من غيره.
(3) ذكر ذلك في الجواهر. ووجهه: استحباب التلفظ بالنية.
(4) في صحيح زرارة عن أحدهما، قال: (عليه السلام): " إذا حج الرجل بابنه - وهو صغير - فإنه يأمره أن يلبي، ويفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه " ويطاف به، ويصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال (عليه السلام):