____________________
إليه في الجواهر. والعمدة في وجهه: أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطا في أداء الواجب. ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضا مع الظن، كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت، وكذا تأخير قضائها وغيرهما من الموسعات. والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه، بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده هنا. مندفع:
بأن المقتضى قد يحرز في الفرض، فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز.
فإن قلت: قد اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت:
يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجبا للشك في التكليف، ولا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في حصول التفريط بالتأخير مع الظن، فالمرجع قاعدة الاحتياط، لعدم المؤمن عقلا، فيلزم دفع الضرر المحتمل.
(1) كما عرفت في الحاشية السابقة.
بأن المقتضى قد يحرز في الفرض، فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق، لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز.
فإن قلت: قد اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت:
يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجبا للشك في التكليف، ولا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في حصول التفريط بالتأخير مع الظن، فالمرجع قاعدة الاحتياط، لعدم المؤمن عقلا، فيلزم دفع الضرر المحتمل.
(1) كما عرفت في الحاشية السابقة.