____________________
يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيدا فعلى أبيه " (* 1).
(1) كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره.
(2) هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة.
(3) هذا الترتيب مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج. لكن في كشف اللثام: " وعلى من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان - كما في الدروس وظاهر التذكرة - من أنها ليست طهارة، مع الأصل. ومن أنه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب.. " وفي الجواهر:
" الأحوط طهارتهما معا " لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي، كما يرمي إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه. ". وفيه ما عرفت: من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن ايقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل
(1) كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره.
(2) هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة.
(3) هذا الترتيب مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج. لكن في كشف اللثام: " وعلى من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان - كما في الدروس وظاهر التذكرة - من أنها ليست طهارة، مع الأصل. ومن أنه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب.. " وفي الجواهر:
" الأحوط طهارتهما معا " لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي، كما يرمي إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه. ". وفيه ما عرفت: من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن ايقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل