____________________
وفي كشف اللثام: " إنه ضعيف ". وكأنه: لأن في السند أحمد بن هلال العبرتائي، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث لباس المصلي من هذا الشرح.
وفي الكافي روى الحديث المذكور بلا زيادة: (ومن بر الولد..) (* 1) وفي الفقيه رواه مع الزيادة، لكن اقتصر على ذكر الصوم تطوعا ولم يذكر الحج، ولا الصلاة (* 2). ولكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية وكذا المناقشة في الدلالة: بأن المراد من العقوق فيه عدم البر، كما يقتضيه قوله (عليه السلام): " ومن بر الولد.. ". فإنها مدفوعة: بأنها خلاف الظاهر. نعم ظاهر الخبر: اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر يكون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم يقل به أحد. فيتعين حمله على إرادة بيان المرتبة العالية من البر، ويكون المراد من العقوق ما يقابلها، فيكون الخبر واردا في مقام بيان الآداب الأخلاقية، التي ينبغي أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده، فلا مجال للبناء على اعتبار الإذن في الحج ولا في غيره. ولا سيما بملاحظة عدم اعتبار إذنه في سائر الأفعال المباحة والمكروهة فكيف يعتبر في مثل هذه الأفعال التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات؟
نعم إذا نهاه عنها عن شفقته عليه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعا ظاهرا، كما يستفاد من كلماتهم في مبحث الصوم. أما إذا كان نهيه لا عن شفقته عليه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، وإن ورد في كثير من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد على الولد (* 3)، ولكن لا مجال للأخذ به.
ومن ذلك يظهر الاشكال في التفصيل الذي ذكره في الروضة. ولذا قيده المصنف (ره) بأذيتهما. وإن كان اللازم تقييدها بما إذا كانت عن شفقته
وفي الكافي روى الحديث المذكور بلا زيادة: (ومن بر الولد..) (* 1) وفي الفقيه رواه مع الزيادة، لكن اقتصر على ذكر الصوم تطوعا ولم يذكر الحج، ولا الصلاة (* 2). ولكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية وكذا المناقشة في الدلالة: بأن المراد من العقوق فيه عدم البر، كما يقتضيه قوله (عليه السلام): " ومن بر الولد.. ". فإنها مدفوعة: بأنها خلاف الظاهر. نعم ظاهر الخبر: اعتبار الأمر مع الإذن " وبدون الأمر يكون الحج عقوقا ولو مع الإذن وهو مما لم يقل به أحد. فيتعين حمله على إرادة بيان المرتبة العالية من البر، ويكون المراد من العقوق ما يقابلها، فيكون الخبر واردا في مقام بيان الآداب الأخلاقية، التي ينبغي أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده، فلا مجال للبناء على اعتبار الإذن في الحج ولا في غيره. ولا سيما بملاحظة عدم اعتبار إذنه في سائر الأفعال المباحة والمكروهة فكيف يعتبر في مثل هذه الأفعال التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات؟
نعم إذا نهاه عنها عن شفقته عليه وجبت إطاعته وحرم الفعل إجماعا ظاهرا، كما يستفاد من كلماتهم في مبحث الصوم. أما إذا كان نهيه لا عن شفقته عليه، فالظاهر عدم وجوب إطاعته، وإن ورد في كثير من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد على الولد (* 3)، ولكن لا مجال للأخذ به.
ومن ذلك يظهر الاشكال في التفصيل الذي ذكره في الروضة. ولذا قيده المصنف (ره) بأذيتهما. وإن كان اللازم تقييدها بما إذا كانت عن شفقته