____________________
إني كنت كثير المال، وفرطت في الحج حتى كبرت سني، فقال: تستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له علي (عليه السلام): إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك " (* 1).
لكن الروايات الثلاث الأول غير ظاهرة في المستطيع. وحملها عليه ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان المشروعية. وخبر القداح ظاهر في عدم الوجوب. ومن أجله يظهر إشكال آخر في النصوص السابقة - بناء على وحدة الواقعة - كما هو الظاهر، فإن ظاهر خبر القداح أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أجاب باستحباب الاستنابة، فيحمل غيره عليه - بناء على ظهوره في الوجوب - لأنه أقرب من حمله على الوجوب، والأخذ بظاهر غيره. ونحوه خبر سلمة أبي حفص. وأما مصحح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما، من وجوب استنابة الصرورة. والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد. ولأجل ما ذكرنا من المناقشات ونحوها جزم في المستند بعدم وجوب الاستنابة، وحكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، واستظهره من الذخيرة، بل من الشرائع والنافع والإرشاد. لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه. وأيده بعدم تعرض جماعة للوجوب في هذه الصورة.
لكن الانصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جدا، أولا: من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الإمام عن الإمام يدل على دخلها في الحكم. والاستنابة في الحج الاستحبابي لا يختص بمجمع القيود وثانيا: أن قوله (عليه السلام) في مقام الحكاية عن أمير المؤمنين:
" أمر. " ظاهر في الوجوب ظهورا قويا، لا يقوى على التصرف فيه - بالحمل على مجرد المشروعية - إطلاق مورد الجواب من حيث كونه مستطيعا
لكن الروايات الثلاث الأول غير ظاهرة في المستطيع. وحملها عليه ليس بأولى من حمل الأمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان المشروعية. وخبر القداح ظاهر في عدم الوجوب. ومن أجله يظهر إشكال آخر في النصوص السابقة - بناء على وحدة الواقعة - كما هو الظاهر، فإن ظاهر خبر القداح أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أجاب باستحباب الاستنابة، فيحمل غيره عليه - بناء على ظهوره في الوجوب - لأنه أقرب من حمله على الوجوب، والأخذ بظاهر غيره. ونحوه خبر سلمة أبي حفص. وأما مصحح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما، من وجوب استنابة الصرورة. والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد. ولأجل ما ذكرنا من المناقشات ونحوها جزم في المستند بعدم وجوب الاستنابة، وحكى التردد من بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، واستظهره من الذخيرة، بل من الشرائع والنافع والإرشاد. لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه. وأيده بعدم تعرض جماعة للوجوب في هذه الصورة.
لكن الانصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جدا، أولا: من جهة أن ذكر القيود في المورد المحكي من الإمام عن الإمام يدل على دخلها في الحكم. والاستنابة في الحج الاستحبابي لا يختص بمجمع القيود وثانيا: أن قوله (عليه السلام) في مقام الحكاية عن أمير المؤمنين:
" أمر. " ظاهر في الوجوب ظهورا قويا، لا يقوى على التصرف فيه - بالحمل على مجرد المشروعية - إطلاق مورد الجواب من حيث كونه مستطيعا