هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس. لا لما ذكره،
____________________
مستطيعا، ويجزيه عن حج الاسلام. وأما ما ذكره: من استثناء صورة ما إذا بلغ الضرر حد الاضرار بالنفس وقارن بعض المناسك، فلأن الاضرار بالنفس حرام. ويحتمل حينئذ سراية الحرمة إلى المنسك الذي قارنه ذلك فيحرم، ولا يصح التعبد به. لكن هذا التوجيه وإن كان يرفع استبشاع التفصيل المذكور. إلا أنه لا يرفع عنه الاشكال بالمرة، لما عرفت آنفا:
من أن دليل نفي الضرر أو الحرج لا يصلح لرفع الملاك في حال الحرج والضرر، فلا يدل على اشتراط عدم الحرج والضرر في الاستطاعة، لا مطلقهما ولا خصوص ما كان آتيا من قبل الشارع. فلا بد في التفصيل المذكور من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة، في شرح قوله (ره): " فالظاهر كفايته.. ". فراجع.
نعم قد يشكل الأمر في مثل صحة البدن التي دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها في مقابل العذر. ولعل الشهيد فهم من النصوص:
أن اعتبارها من باب العذر، لا تعبدا كالزاد والراحلة. وهو غير بعيد:
(1) قد عرفت أنه يوجبه. إذ الحرج الذي وقع فيه ليس آتيا من قبل الشارع، فالآتي من قبله معدوم، وبعدمه تحصل الاستطاعة.
(2) لكن لا مجال لاحتماله في كلامه، إذ لا فرق في ذلك بين الشروط
من أن دليل نفي الضرر أو الحرج لا يصلح لرفع الملاك في حال الحرج والضرر، فلا يدل على اشتراط عدم الحرج والضرر في الاستطاعة، لا مطلقهما ولا خصوص ما كان آتيا من قبل الشارع. فلا بد في التفصيل المذكور من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة، في شرح قوله (ره): " فالظاهر كفايته.. ". فراجع.
نعم قد يشكل الأمر في مثل صحة البدن التي دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها في مقابل العذر. ولعل الشهيد فهم من النصوص:
أن اعتبارها من باب العذر، لا تعبدا كالزاد والراحلة. وهو غير بعيد:
(1) قد عرفت أنه يوجبه. إذ الحرج الذي وقع فيه ليس آتيا من قبل الشارع، فالآتي من قبله معدوم، وبعدمه تحصل الاستطاعة.
(2) لكن لا مجال لاحتماله في كلامه، إذ لا فرق في ذلك بين الشروط