____________________
عن الاستطاعة، إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة (* 1)، وهو يختص بمن ترك الحج، فلا يشمل من حج.
وبالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها، فبعضها دليلها مطلق، مثل الزاد والراحلة، وتخلية السرب، وصحة البدن. وبعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج، مثل الحرج، ولزوم ترك الواجب، والوقوع في الحرام، وغير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده لم يكن حج الاسلام، وإن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. وفي القسم الثاني لمكان الدليل مختصا بمن ترك الحج ولا يشمل من حج، فإذا حج مع فقده كان حج الاسلام وإذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. ونظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجبا عليه، وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ.
لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآتية، ولم يعتمد على ما ذكرنا.
(1) لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو، فتارة: يعتقد منعه من السير، وأخرى: يعتقد الاضرار به بجرحه ونحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقدا لعدم تخلية السرب، ومن المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطا في الاستطاعة، فإذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع.
وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعا عن الاستطاعة، ولا موجبا لفقدها،
وبالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها، فبعضها دليلها مطلق، مثل الزاد والراحلة، وتخلية السرب، وصحة البدن. وبعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج، مثل الحرج، ولزوم ترك الواجب، والوقوع في الحرام، وغير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده لم يكن حج الاسلام، وإن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. وفي القسم الثاني لمكان الدليل مختصا بمن ترك الحج ولا يشمل من حج، فإذا حج مع فقده كان حج الاسلام وإذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. ونظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجبا عليه، وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ.
لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآتية، ولم يعتمد على ما ذكرنا.
(1) لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو، فتارة: يعتقد منعه من السير، وأخرى: يعتقد الاضرار به بجرحه ونحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقدا لعدم تخلية السرب، ومن المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطا في الاستطاعة، فإذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع.
وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعا عن الاستطاعة، ولا موجبا لفقدها،