وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج، فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف (1). وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار (2).
____________________
وإنما أخذ الواقع شرطا وعدمه مانعا، فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية، الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه. وفي الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك، وقد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعا، ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ، فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!
نعم الخوف من الطرق الشرعية، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهرا.
لكن لا دليل على مانعيته واقعا على استقرار الحج، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. وقد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقا، وشك في انتقاله إليه، ثم تبين له أنه انتقل إليه - ببيع ونحوه - وكان قد نسي ذلك. فلاحظ.
هذا في ضرر النفس. وأما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع إلى الحرج، وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر، وهي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. والخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهرا، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة، كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس. وعلى هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله.
(1) لما تقدم في من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج، فإن الفرضين من باب واحد.
(2) لما عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج،
نعم الخوف من الطرق الشرعية، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهرا.
لكن لا دليل على مانعيته واقعا على استقرار الحج، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. وقد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقا، وشك في انتقاله إليه، ثم تبين له أنه انتقل إليه - ببيع ونحوه - وكان قد نسي ذلك. فلاحظ.
هذا في ضرر النفس. وأما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع إلى الحرج، وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر، وهي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. والخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهرا، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة، كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس. وعلى هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله.
(1) لما تقدم في من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج، فإن الفرضين من باب واحد.
(2) لما عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج،