نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع ثم ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب، بل لتعدد الماهية. وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب (1). وعن الدروس: الاجزاء.
____________________
(1) كما صرح به جماعة، وحكي عن المشهور، كذا في المستند.
وقال في المنتهى: " مسألة: هذه الشروط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحة والوجوب، وهو العقل. لعدم الوجوب على المجنون، وعدم الصحة منه. ومنها: ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، وهو الاسلام، على ما ذهبنا إليه من وجوب الحج على الكافر. ومنها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، وهو البلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان المسير. لأن الصغير والمملوك، ومن ليس له زاد ولا راحلة، وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجبا عليهم، ولا يجزيهم عن حج الاسلام على ما تقدم.. ".
وفي المدارك حكى ذلك عن التذكرة، ولم أجده في ما يحضرني من نسختها.
وفي الدروس - بعد أن ذكر الشرائط، وأنهاها إلى ثمانية - قال: " ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. وعندي لو تكلف المريض، والمعضوب والممنوع بالعدو، وتضيق الوقت أجزأه ذلك، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو أدى ذلك إلى اضرار بالنفس يحرم إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم
وقال في المنتهى: " مسألة: هذه الشروط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحة والوجوب، وهو العقل. لعدم الوجوب على المجنون، وعدم الصحة منه. ومنها: ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، وهو الاسلام، على ما ذهبنا إليه من وجوب الحج على الكافر. ومنها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، وهو البلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان المسير. لأن الصغير والمملوك، ومن ليس له زاد ولا راحلة، وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجبا عليهم، ولا يجزيهم عن حج الاسلام على ما تقدم.. ".
وفي المدارك حكى ذلك عن التذكرة، ولم أجده في ما يحضرني من نسختها.
وفي الدروس - بعد أن ذكر الشرائط، وأنهاها إلى ثمانية - قال: " ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. وعندي لو تكلف المريض، والمعضوب والممنوع بالعدو، وتضيق الوقت أجزأه ذلك، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو أدى ذلك إلى اضرار بالنفس يحرم إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم