وعلل الاجزاء: بأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، لكن إذا حصله وجب. وفيه: أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط (1). مع أن غاية الأمر
____________________
الاجزاء.. ". وقال بعد ذلك: " فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال: الرابع: ما هو شرط في الاجزاء، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة.
وفي ظاهر الفتاوى: كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء.. ".
ويريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرض، وتخلية السرب، والتمكن من المسير.
(1) يمكن توجيه كلام الشهيد: بأن عدم الحرج والضرر - المأخوذ شرطا في الاستطاعة - يراد به عدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقا. فإذا تكلف المكلف الحرج والضرر - لا بداعي أمر الشارع بل بداع آخر - فعدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل، لأن المفروض أن الحرج والضرر الحاصلين كانا باقدام منه وبداع نفساني، لا بداعي الأمر الشرعي، فتكون الاستطاعة حينئذ حاصله بتمام شروطها، فيكون الحج حج الاسلام.
فإن قلت: إذا كان المكلف جاهلا، وأقدم على الحج بداعي اللزوم الشرعي، يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعا من الاستطاعة. ولازمه بطلان حجه، مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت: في الفرض المذكور أيضا لا يكون الحرج أو الضرر آتيا من قبل الشارع، بل يكون ناشئا من جهله بالحكم واعتقاده اللزوم غلطا منه واشتباها، فيكون الشرط - وهو عدم الحرج أو الضرر الآتي من قبل الشارع - حاصلا أيضا، فيكون
وفي ظاهر الفتاوى: كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء.. ".
ويريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرض، وتخلية السرب، والتمكن من المسير.
(1) يمكن توجيه كلام الشهيد: بأن عدم الحرج والضرر - المأخوذ شرطا في الاستطاعة - يراد به عدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقا. فإذا تكلف المكلف الحرج والضرر - لا بداعي أمر الشارع بل بداع آخر - فعدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل، لأن المفروض أن الحرج والضرر الحاصلين كانا باقدام منه وبداع نفساني، لا بداعي الأمر الشرعي، فتكون الاستطاعة حينئذ حاصله بتمام شروطها، فيكون الحج حج الاسلام.
فإن قلت: إذا كان المكلف جاهلا، وأقدم على الحج بداعي اللزوم الشرعي، يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعا من الاستطاعة. ولازمه بطلان حجه، مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت: في الفرض المذكور أيضا لا يكون الحرج أو الضرر آتيا من قبل الشارع، بل يكون ناشئا من جهله بالحكم واعتقاده اللزوم غلطا منه واشتباها، فيكون الشرط - وهو عدم الحرج أو الضرر الآتي من قبل الشارع - حاصلا أيضا، فيكون