بل قيل: إنه المشهور، لأنه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الابراء، إذ هو مال للغير.
لكن مع ذلك ففي القواعد (لم يصح على إشكال) وفي كشف اللثام (من تعلق الحق برقبته، ومن أن رقبته حق للمولى فهو إبراء من لا حق له عليه).
قلت: لا يخفى عليك ما في الوجه الأول بعد ما ذكرناه، ومن هنا قال في الكشف: (الأقرب أنه إن استحق تملك الرقبة خاصة فلا معنى لابرائه، إذ لا معنى للابراء عن النفس، وإن استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى القصاص، فإنه الذي يصح إبراؤه عنه، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد، إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعا، فإنه لا يصح إلا أن يتجوز بذلك عن إبراء السيد) وإن كان هو أيضا فيه ما فيه بناء على ما عرفت من أن محل الابراء الحقوق التي في الذمم، وليس الفرض منها، فلا فرق بين استحقاق تملك الرقبة خاصة، كما في الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيرا بينه وبين القصاص، إلا أن يقال: إن حق القصاص شئ يتعلق بذمة المكلف فيصح أن يكون موردا للابراء كما إذا أبرأ الحر منه، ومع ذلك لا يخلو من إشكال، فإنه ليس تعلق دين، بل هو خطاب شرعي يشك في تعلق الابراء به، والأصل العدم بعد عدم عموم يتمسك به.
بل وعلى ما ذكرنا يأتي الاشكال أيضا في ما في القواعد ومحكي المبسوط (و) غيره من أنه (إن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد) وفي كشف اللثام (صح ذلك إن استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص، فإنه كان استحق عليه