من الترغيب فيه شرعا ترغيبا يكون به عبادة، فيناسبه الصحة، ولأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية، ووجود السبب كوجود المسبب، ولوجوب الوفاء بالوعد، وعموم (المؤمنون عند شروطهم) (١).
وعن أبي علي والشيخ في المبسوط والفاضل وولده وغيرهم الثاني (لأنه إبراء مما لا يجب) أنه وصية للقاتل، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف وإسقاط لحق الغير، وهو الولي.
(و) من هنا قال (في الخلاف: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من منع كون العفو وصية أولا، ولو سلم فهي باطلة. خلافا للمحكي عن المبسوط لو صرح بها، ضرورة صحتها في ما هو للميت، والفرض أن القصاص للوارث لا له، بل والدية وإن تعلقت بها وصاياه وديونه للدليل، اللهم إلا أن يقال: إن عوض نفسه قصاصا أو دية له، ومن ينتقل إلى الوارث، ولكن فيه أيضا أنه لا وجه للوصية به قبل استحقاقه إياه المتوقف على إزهاق روحه، ووجود الجناية أعم من ثبوته حالها، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها، اللهم إلا أن يقال بصحة الوصية بمثل ذلك، للعمومات الشاملة له ولما يملكه بعد موته كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته. ولكن الجميع محل نظر وبحث.
ودعوى تناول ﴿من تصدق به﴾ (2) ونحوه لمثله ممنوعة، وثبوت الابراء للطبيب على القول به لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس،