بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال).
وخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يطل دم امرء مسلم).
وخبر سوار (2) عن الحسن (عليه السلام) (أن عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات، ثم ماتت أمه من بعده، فمر بها علي (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، قالوا له: إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: إن ابنها مات قبلها، قال: فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث أمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي، قال: ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة الميتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة).
ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله (عليه السلام) في خبر السكوني (3):