وفي خبره المروي عن تفسير العياشي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ".
وقول أحدهما (عليهما السلام) في المرسل (2) كالصحيح: (قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره).
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): " لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا " مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق.
ومن قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (4) " قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا، قال:
هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ يقتل بمثله ":
والمرسل عن ابن سنان (5) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ، وهي ماءة من الإبل ".
وخبر زرارة وأبي العباس (6) عنه (عليه السلام) أيضا قال:
(إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه ".